تخطَّ إلى المحتوى
انطلقت النسخة الرقمية من موسوعة أعلام بَهلا — تصفّحوا التراجم الآنأكثر من ١٬١٢٥ عَلَمًا من علماء بَهلا وفقهائها وشعرائها ونُسّاخهامنصّة عمل لفريق البحث لإدخال التراجم وتوثيقها ومراجعتها واعتمادها
والٍ

أحمد بن ماجد بن أحمد

أحمد بن ماجد بن أحمد بن ماجد

مكتملةالقرن التاسع الهجري

أحمد بن ماجد بن أحمد بن ماجد، من أعلام القرن التاسع الهجري، لعله من بلد فرق.

كان والياً على بَهلا، وقد ورد ذكره في «منهاج العدل» تأليف عمر بن سعيد المعدي البَهلوي؛ في جواب أحمد بن مُفرِّج بن أحمد بن مُفرِّج على مسألة محمد بن مدّاد؛ ونصها:

(من جواب الشيخ أحمد بن مُفرِّج رحمه الله إلى الشيخ مدّاد بن محمد رحمه الله:

[المسألة]: أما بعد؛ فإني أعلم الأخ أطال الله بقاه، وقوم من تقاه، وأقام على المسرة سرعة لقاه، أن والدي رحمه الله مات وقد أوصى بوصايا وديون تحيط بجميع ماله؛ وله مال بمنح ومال بفرق. فأما الذي في منح فمستهلك ببيع الخيار، وأما ماله الذي بفرق؛ فلعل الأخ عنده علم في تحريم أهل نزوى لفرق، وما أجمعوا من تحريمها. وأما صغيره فما وقف من تحريمها على أثر، وما وجدت في فرق شيئاً، وقد حدثني والدي أنه حدثه أحمد بن ماجد؛ وهو أحمد بن ماجد الذي هو والي بَهلا، أنه قال لوالدي: ما من أحد من أهل هذه البلاد؛ وهي فرق، إلا أهله من غيرها؛ إلا أنتم وبني أحمد بن قاسم، فما نعلم لكم قرية غير هذه القرية، فقد صرت في حيرة بين هذا الأمر، فإن تركت هذا المال ووقفت عنه؛ فأخاف أن أكون قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهاني ربي عن القيل والقال وإضاعة المال وملاحات الرجال)، وقد قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر:7]، ومن أضاع ماله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، وأخاف أيضاً من الشبهة التي قد أصابت هذه القرية، وكل شيء ذهب منه بعض؛ ففي باقيه العوض إلا الدين، فإنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهل على صغيرك بأس إن باع هذا المال الذي بفرق، ليقضي ديون الهالك، أم أتركه قطعاً، أم أقف عنه والدين الذي على هالكي أمره إلى الله. فقد صرحت للأخ ما وجدته وما أجمعوا عليه أهل نزوى ومنح من التحريم، وما حدثني به والدي عن أحمد بن ماجد ليقف الأخ على علم ذلك.

الجواب: وتأملت ما ذكره الحبيب اللبيب، من ما خلف عليه من المال المذكور في القرية المذكورة، وهي الوصايا التي أوصى بها والده، وما خلفه بمنح والأصائل. وقد سمع ما قد سمع من أهل نزوى ومنح والذي بينهم في هذه القرية، وهل يجوز له يبيع ما خلفه والده وإخراج ما أوصى به من ذلك. فاعلم وفقك الله السداد، وهداك وإيانا لسبيل الرشاد، أني لا أقف في هذه القرية على أثر، ولا شافهت فيها أهل العلم والبصر، وقولي فيها قول المسلمين. وأما الذي أعرفه أن كلاً أولى بما في يده، ما لم تقم عليه حجة تخرجه منه، والموجود لو قال له أبوه إنه حرام فلا يتركه حتى تقوم به البينة أنه اغتصبه. وقد قيل: خير المال ما جمعته عين ساهر لعين نائمة، لأمور لا يدري بها، وإن بعت ما خلفه والدك فلا بأس، وأخرج ما عليه من الوصية، والأخ أدل من أخيه في اجتهاده وقراءته وكثرة حفظه واجتماع عقله وصحة نقله، وليعمل الأخ بصائب رأيه وما يجده في الآثار الصحيحة عن أشياخه، ولا يعتمد على منثور أخيه إلا كما قال تسمع بالمعتدي خير من أن تراه. حاشاه رحمه الله وغفر له).

انظر كذلك
المراجع

لم تُضَف مراجع لهذا العَلَم بعد.